المرداوي

31

الإنصاف

قال يدعيه كله ويقيم البينة فتشهد على حقه كله ثم يقول للحاكم قضاني نصفه . الثانية لو علق طلاقا إن كان لزيد عليه شيء فشهد شاهدان أنه أقرضه لم يحنث بل إن شهدا أن له عليه فحكم بهما . قال في الفروع ومرادهم في صادق ظاهر . ولهذا قال في الرعاية من حلف بالطلاق لا حق عليه لزيد فقامت عليه بينة تامة بحق لزيد حنث حكما . الثالثة لو شهدا على رجل أنه طلق من نسائه أو أعتق من إمائه أو أبطل من وصاياه واحدة بعينها وقالا نسينا عينها لم تقبل هذه الشهادة على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وقيل تقبل . وجزم به في المبهج في صورة الوصية فيها . قال في الترغيب قال أصحابنا يقرع بين الوصيتين فمن خرجت قرعتها فهي الصحيحة . الرابعة هل يشهد عقدا فاسدا مختلفا فيه ويشهد به . قال في الفروع يتوجه دخولها فيمن أتى فرعا مختلفا فيه . وقال القاضي في التعليق يشهد . وقال المصنف في المغنى لو رهن الرهن بحق ثان كان رهنا بالأول فقط . فإن شهد بذلك شاهدان فإن اعتقدا فساده لم يكن لهما وإن اعتقدا صحته جاز أن يشهدا بكيفية الحال فقط . ومنعه الإمام أحمد رحمه الله في رواية الجماعة إذا علمه بتخصيص بعض ولده أو تفضيله وذكره فيه الحارثي عن الأصحاب .